ما حكم الشرع في هبة الأب لمنزله بالتساوي لأبنائه السبعة الذين يسكنون معه، وحرم إخوتهم الثلاثة من الأب من هذه الهبة، علماً بأن الأب ما زال حياً ويراد بيع المنزل؟
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية؛ لأن الله أمر بالعدل، ورسوله نهى عن التفضيل بين الأولاد في الهبة وسماه جورًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86219