هل يجوز شرعًا لرجل له ثلاث بنات وإخوة أن يعطي كل بنت طابقًا من بيته ذي الطوابق الثلاثة في حياته؟
إذا قسم الأب بيته بين بناته في حياته وهو صحيح راشد ولم يقصد حرمان باقي الورثة، جازت هذه القسمة وصارت هبة صحيحة إذا حازت البنات البيوت المُعطاة لهن. وتصح هبة بيت السكنى للابن الصغير بخروج الأب الواهب منه وإخلائه من أثاثه، ثم يكريه الأب للابن، وبعد سنة يجوز للأب العودة إليه. أما إذا قصد الأب حرمان ورثته، فإنه يأثم لنيته السيئة وقصده المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117534