هل يجوز احتساب المبلغ المنذور، الذي نذرته إذا ارتكبت المعصية مرة أخرى، من ضمن الصدقة الشهرية المعتادة؟ وهل يجزئ إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في رمضان ولم أقضه حتى دخل رمضان التالي، وما هو مقدار الإطعام الواجب إخراجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الابتعاد عن معصية الله تعالى، وإذا وقعت المعصية، فيجب بالندم والعزم على عدم العودة.
وبخصوص إخراج المبلغ المنذور، إذا كانت المعصية قد وقعت، فأنت مخيرة بين إخراج المبلغ أو كفارة يمين؛ لأن هذا نذر لجاج وغضب، وصاحبه مخير فيه عند أهل العلم.
وإذا أردت الوفاء وإخراج المبلغ، فيمكن أن يكون جزءًا من صدقتك التطوعية الشهرية.
أما عن السؤال الثاني: فالمقدار المجزئ في الإطعام هو مد من طعام (حوالي 750 جرامًا عند الشافعية)، أو نصف صاع من غير البر (حوالي كيلو ونصف أرز تقريبًا عند الحنابلة)، وهو .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152006
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي