ما حكم ميراث امرأة تركت زوجًا وبنتًا وأخوين لأم وابنًا كافرًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسّم كالتالي: للزوج الربع لوجود البنت، وللبنت النصف. الأخوان لأم محجوبان بالبنت فلا يرثان، والابن الكافر لا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما". يرد الربع الباقي على البنت وحدها لأن الزوج ليس ممن يرد عليه الفاضل عن الفروض. يجب رفع قضايا الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع التفاصيل والورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58661
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي