العودة إلى البحث
السؤال

هل يتصدق بالمال المتبقي من تركة امرأة أوصت بالتصدق بمالها وصرفه في الكفن وحفر القبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصت المرأة بكل مالها وتصدقت به، فيُؤخذ أولًا من تركتها مؤن التجهيز (كفن، أجرة حفر القبر)، ثم يُنظر:

1. إن كان لها ورثة: يُتصدق بثلث الباقي بعد التجهيز، وما زاد على الثلث فهو للورثة، إلا إذا رضوا بالتصدق به. 2. إن لم يكن لها ورثة: اختلف العلماء هل تمضي وصيتها بكل مالها أو بثلثه فقط. والراجح أن الوصية تمضي بكل المال، لأنه لا يوجد من يتعلق حقه بالمال من الورثة.

وفي كل الأحوال، إذا أطلقت الأمر بالصدقة ولم تحدد جهة، فإنه يُصرف للفقراء؛ لأن ذلك هو الغالب في الصدقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144517
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي