هل يتصدق بالمال المتبقي من تركة امرأة أوصت بالتصدق بمالها وصرفه في الكفن وحفر القبر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصت المرأة بكل مالها وتصدقت به، فيُؤخذ أولًا من تركتها مؤن التجهيز (كفن، أجرة حفر القبر)، ثم يُنظر:
1. إن كان لها ورثة: يُتصدق بثلث الباقي بعد التجهيز، وما زاد على الثلث فهو للورثة، إلا إذا رضوا بالتصدق به. 2. إن لم يكن لها ورثة: اختلف العلماء هل تمضي وصيتها بكل مالها أو بثلثه فقط. والراجح أن الوصية تمضي بكل المال، لأنه لا يوجد من يتعلق حقه بالمال من الورثة.
وفي كل الأحوال، إذا أطلقت الأمر بالصدقة ولم تحدد جهة، فإنه يُصرف للفقراء؛ لأن ذلك هو الغالب في الصدقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144517
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي