العودة إلى البحث
السؤال

هل تتصدق الأم بالمال كله الذي تركته السيدة أمانة عندها، أم بالثلث فقط ويُعطى الباقي لأولادها، علماً أن السيدة أوصت بأن يُتصدق بالمال كله ولا يُعطى لأولادها شيئاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العطايا المعلقة بالموت وصايا ينطبق عليها أحكام الوصية، فلا تصح لوارث، ولا يجوز أن تزيد على الثلث. فإن كان المال المذكور هو كل ما تملكه المتوفاة، فلا يجوز التصدق به كله، بل بثلثه فقط، إلا إذا أجاز الورثة البالغون الراشدون ذلك. أما إذا كان لها مال آخر وكان القدر المودع ثلثاً فأقل، فالوصية نافذة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي