هل تتصدق الأم بالمال كله الذي تركته السيدة أمانة عندها، أم بالثلث فقط ويُعطى الباقي لأولادها، علماً أن السيدة أوصت بأن يُتصدق بالمال كله ولا يُعطى لأولادها شيئاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العطايا المعلقة بالموت وصايا ينطبق عليها أحكام ، فلا تصح لوارث، ولا يجوز أن تزيد على الثلث. فإن كان المال المذكور هو كل ما تملكه المتوفاة، فلا يجوز التصدق به كله، بل بثلثه فقط، إلا إذا أجاز الورثة البالغون الراشدون ذلك. أما إذا كان لها مال آخر وكان المودع ثلثاً فأقل، فالوصية نافذة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39773
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي