هل يجوز إعطاء الأخت المحتاجة من النراف المتبقية من النذر, وهل يعتبر ذلك وفاءً للنذر؟
يجب الوفاء بالنذر على الكيفية التي نذرها صاحبه، فلا يجوز إخراج القيمة عن الخراف المتبقية، بل الواجب إخراج الخراف الثمانية. فإن كانت النية ذبحها وتوزيعها لزم ذلك، وإن كانت النية مجرد الإخراج أجزأ إعطاؤها أو إعطاء شيء منها لزوج الأخت لينتفع بها أو يتولى بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30723