هل يجوز للمدين خصم ما أنفقه في عزاء الدائن من أصل الدين عند رده لأهل المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدين ينتقل بموت الدائن إلى ورثته، ولا يجوز التصرف في شيء منه إلا بإذنهم، فالمبلغ كله في ذمة هذا الشخص، وعليه أن يرده إلى الورثة، فإن تنازلوا عن شيء منه نظير ما أنفقه؛ فلهم ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184978
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي