ما كفارة تصوير امرأة وهي تبدل ملابسها دون علمها بهدف الشهوة، ثم حذف التصوير، وهل يجب إخبارها وطلب مسامحتها؟
ما فعلته إثم عظيم، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه.
وقد أحسنت بإزالة الصورة، وندمك على ما فعلت هو جزء من توبتك، وعليك النصوح المستوفية للشروط، وهي الندم على الفعل، وتركه حالاً، والعزم على عدم العودة إليه.
ولا يلزمك إخبار المرأة أو استحلالها، فقد نص الإمام النووي أن التوبة من حقوق العباد المعنوية لا تستوجب إعلام صاحب الحق إذا لم يعلم بها، ويكفي التائب الندم والاستغفار.
ويجب على المسلم استشعار مراقبة الله له في كل أعماله، قال تعالى: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ {الزخرف:80}.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي