العودة إلى البحث

ما نصيب الأخت الشقيقة والأخت لأب والعمة من تركة رجل مات ولم يترك سواهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن للميت ورثة غير أخت شقيقة وأخت لأب وعمة، فإن المال يوزع بين الأختين فقط، ولا شيء للعمة. وتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أرباع المال، والأخت لأب الربع، بناءً على أن نصيب الشقيقة النصف، ونصيب الأخت لأب السدس، ثم يرد عليهما الباقي. ويجب أن ترفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي