هل يجوز بيع جهاز شخص مدين لا يُسدد دينه، مع العلم أن الجهاز مسروق ولا يُعرف صاحبه الأصلي، وذلك لأخذ جزء من الدين مع كون قيمة الجهاز أقل من الدين؟
لا يجوز شراء البضائع المسروقة أو المساعدة في بيعها، وهي مال حرام لا يحل تملكه. يجب على من يعلم أن شيئًا مسروق أن ينكر على السارق ويأمره البضاعة لأصحابها، أو يحاول بنفسه إرجاعها، أو يخبر الجهات المسؤولة. من اشترى بضاعة مسروقة وهو يعلم بذلك أثم، وتمام توبته إرجاعها لأصحابها.
أما عن مسألة الظفر: إذا كان للشخص حق عند آخر وتعذر استخلاصه، يجوز له أخذ قدر حقه من مال الظالم إذا أمن الفتنة وعدم التسبب بضرر أكبر. بناءً عليه، لا يحل لك أخذ الحاسوب المسروق مقابل مالك، بل يجب عليك محاولة إرجاعه لمالكه الأصلي أو ورثته، أو تسليمه لسلطان مسلم عادل، أو لجماعة من المسلمين العدول. فإن لم يتوفر ذلك، فبعه وتصدق بثمنه على الفقراء المسلمين نيابة عن أصحابه. وإذا سلمته لسلطان فاجر أو غير عدل فلا تبرأ ذمتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16864
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي