هل يُعدّ السائل عاقًّا لوالديه إذا قطع عطيةً ماليةً عن والده، خاصةً إذا كان الأب غير محتاجٍ للمال، وكان قطعه للعطية بسبب حاجته للمال لتغطية نفقات أسرته وديونه وتوفير مسكنٍ لهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليك في قطع العطية عن والدك، وليس ذلك من العقوق ما دام والداك في كفاية، فلا تجب عليك نفقتهما. وإذا كانا بحاجة، وليس لديك ما يزيد عن حاجتك وحاجة عيالك، فلا تجب عليك نفقتهما؛ لقول ابن قدامة: "ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم... الثاني: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفقة نفسه". لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه، فإن فضل، فعلى عياله، فإن كان فضل، فعلى قرابته". لكن عليك ببر والديك والإحسان إليهما، والتلطف في الاعتذار له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177063
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي