العودة إلى البحث
السؤال

هل الخروج من الخلاف القوي في المسائل الفقهية واجب أم مستحب؟ وهل قال أحد العلماء بوجوب الخروج من الخلاف، كمسألة النقاب مثلاً، وهل يجب على المرأة أن تخرج من هذا الخلاف وترتدي النقاب أم يستحب لها ذلك؟ وأين يمكن إيجاد تفصيل هذه المسألة، هل في علم الفقه أم أصوله أم في القواعد الفقهية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخروج من الخلاف مستحب لا واجب، ويكون احتياطًا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، وإذا زالت الشبهة فلا معنى له. والخلاف على أقسام: ففي التحريم والجواز يكون بالاجتناب، وفي الاستحباب أو الإيجاب يكون بالفعل، وفي الشرعية يكون بالفعل أيضًا، بشرط أن لا يكون مأخذ المخالف في غاية الضعف، وأن لا يترتب عليه طرح لدليل أو الوقوع في خلاف آخر، أو مخالفة سنة ثابتة، أو ضعف المدرك. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب مراعاة الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه. وهذا الموضوع يبحث في كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه، ويُعد من الورع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134293
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي