ما هي شروط اعتبار الخلاف الفقهي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقدير عليه بالسَّوغ من عدمه يرجع إلى النظر في دليله، فما بُني على حجة معتبرة من الثبوت أو الدلالة أو أو المصلحة فهو معتبر. والاختلاف نوعان: محرّم ومباح؛ ما قامت الحجة فيه بنصٍ واضح من كتاب الله أو سنة نبيه، ولا يجوز الاختلاف فيه لمن علمه. ما يحتمل التأويل أو القياس. ويكون مدرك المخالف هو الفيصل، فما كان دليله في غاية الضعف فلا يُنظر إليه، وما قوي مدركه اعتد بخلافه. والتمييز بين الخلاف المعتبر وغيره هو وظيفة المجتهدين، ولغير المختصين ضابط تقريبي هو النظر إلى ما عليه سواد الأمة، فإن خالفه قول محدث فهو في الغالب غير معتبر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23960
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23960
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي