هل الخلوة بالزوجة المكتوب عليها وتقبيلها بشهوة في بيت أهلها تُعدّ دخولًا يلزم العدة، وهل تُبقي عقد النكاح ساريًا عند وقوع الكفر أو ناقض من نواقض الإسلام، وهل تجديد العقد ضروري لمريض الوسواس القهري الذي يعاني من أفعال وأقوال وأفكار كفرية، وهل يُحاسب على هذا الكفر إذا كان ناتجًا عن الوسواس والتعرض للمحرمات، وهل معاشرته لزوجته حلال، وهل أحكام الكفر تنطبق على الموسوس بنفس طريقة تطبيقها على غير الموسوس، وهل تجديد النكاح كان مطلوبًا ممن ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خلوت بزوجتك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء، فهذه الخلوة تأخذ حكم الدخول وتثبت بها العدة. إذا ارتد أحد الزوجين (والعياذ بالله) بعد هذه الخلوة، فإنه يُفصل بينهما حتى انتهاء العدة. فإن عاد المرتد إلى الإسلام خلال العدة، فإن النكاح يبقى صحيحاً ولا يحتاج إلى تجديد العقد. اعلم أن الكفر لا يحصل بالوسوسة ما دام صاحبها كارهاً لها، وعليك الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، والاستعانة بالله والدعاء، وقد تستعين بطبيب نفسي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108915
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108915
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي