هل يجوز لتاجر السيارات تعبئة نموذج البنك لزبون يشتري سيارة بقرض ربوي، وهل يعد ذلك من التعاون على الإثم، وهل يدخل في هذا حكم بطاقة الائتمان غير المغطاة، وهل يجوز للتاجر سحب مبلغ السيارة عن طريق ماكينة الصرف الآلي وهو يعلم أن الزبون سيسدد بالربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تعبئة نموذج طلب المعاملة الربوية لكونه من التعاون على الإثم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما سحب ثمن السيارة من بطاقة الفيزا غير المغطاة، فإن أمكن الحصول على الحق بغيرها فهو المطلوب. وإن لم توجد وسيلة لاستيفاء الحق غير السحب من تلك البطاقات، وسيؤدي عدم التعامل مع أصحابها إلى ضيق وعسر، فلا حرج في ذلك للمشقة التي تجلب التيسير، خاصة في بلاد الكفر حيث لا تقام أحكام الشريعة ويغلب التعامل بهذه البطاقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123045