هل يجوز شرعًا إعطاء مادة الطحين ومبلغ من المال للأفران مقابل استلام الخبز منهم؟
البر والشعير ونحوهما من الأقوات المطعومة المكيلة، من الأصناف التي يجري فيها الربا، فلا يباع الجنس من أحدها بمثله إلا مع المماثلة والتقابض. اختلف العلماء في جريان الربا بين البر وخبزه: - القول الأول (المذهب المالكي ورواية عن أحمد): يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه مع التفاضل بشرط التقابض؛ لأن الخبز أصبح جنسًا مستقلًا. - القول الثاني (المذهب الحنفي): يجوز بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلًا ودون اشتراط التقابض؛ لأن الخبز صار جنسًا آخر بالصنعة. - القول الثالث (المذاهب الحنبلية والشافعية): يحرم بيع الخبز بدقيق من جنسه لتعذر المماثلة.
والاحتياط هو بيع البر أو الدقيق بالدراهم، ثم شراء الخبز بها. لكن، إن لم يمكن ذلك، وكانت المعاملة تتم مع التقابض، فهي جائزة عند بعض الفقهاء. وإن تمت بلا تقابض، فهي جائزة عند الحنفية، ويمكن الأخذ به دفعًا للحرج. والأفضل إعطاء الدقيق للخباز أمانة ليخبزه بعينه مقابل أجرة، لتصحيح المعاملة والاحتياط للدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16943
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16943
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي