هل يجب تطبيق الحدود على غير المسلمين في بلاد المسلمين؟.
غير المسلمين في بلاد المسلمين منهم الذمي والمستأمن، ولكل منهما أحكامه الخاصة. إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي وجب الحكم بينهما، وإذا تحاكم بعضهم مع بعض، خُيّر الحاكم بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وإن حكم بينهم، حكم بشريعة الإسلام.
أما إقامة الحدود:
الحنفية: تقام الحدود على الذميين (إلا حد الشرب)، ولا تقام على المستأمنين (إلا حد القذف). وفي الزنا تفصيل، فالحربي المستأمن إذا زنى بذمية تحد الذمية ولا يحد الحربي، وإذا زنى ذمي بمستأمنة يحد الذمي ولا تحد المستأمنة.
المالكية: يقام على الكافر حد القذف والسرقة والقتل، ولا يسقط بإسلامه. وفي الزنا يؤدب، ولا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب مسلمة فيقتل، أو ارتكب اللواط فيرجم، ولا حد عليه في شرب الخمر.
الشافعية: يستوفى من الذمي حد الزنا والسرقة، ولا يحد بشرب الخمر. ولا يشترط في إحصان الرجم إسلام الفاعل. ولا يقام على المستأمن حد الزنا عندهم. ويحد الكافر (ذميًا كان أو معاهدًا) حد القذف.
الحنابلة: إذا رفع للحاكم من أهل الذمة من فعل محرمًا يوجب عقوبة (كالزنى والسرقة والقذف والقتل)، أقام عليه الحد. وإن كان يعتقد إباحته (كشرب الخمر) لم يحد. يقطع الذمي بالسرقة وكذلك المستأمن عندهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125749