هل يجب تطبيق الحدود على غير المسلمين في بلاد المسلمين؟.
غير المسلمين في بلاد المسلمين منهم الذمي والمستأمن، ولكل منهما أحكامه الخاصة. إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي وجب بينهما، وإذا تحاكم بعضهم مع بعض، خُيّر الحاكم بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وإن حكم بينهم، حكم بشريعة .
أما الحدود:
الحنفية: تقام الحدود على الذميين (إلا حد الشرب)، ولا تقام على المستأمنين (إلا حد القذف). وفي الزنا تفصيل، فالحربي المستأمن إذا زنى بذمية تحد الذمية ولا يحد الحربي، وإذا زنى ذمي بمستأمنة يحد الذمي ولا تحد المستأمنة.
المالكية: يقام على الكافر حد القذف والسرقة والقتل، ولا يسقط بإسلامه. وفي الزنا يؤدب، ولا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب مسلمة فيقتل، أو ارتكب اللواط فيرجم، ولا حد عليه في شرب .
الشافعية: يستوفى من الذمي حد الزنا والسرقة، ولا يحد بشرب الخمر. ولا يشترط في إحصان الرجم إسلام الفاعل. ولا يقام على المستأمن حد الزنا عندهم. ويحد الكافر (ذميًا كان أو معاهدًا) حد القذف.
الحنابلة: إذا رفع للحاكم من أهل الذمة من فعل محرمًا يوجب عقوبة (كالزنى والسرقة والقذف والقتل)، أقام عليه الحد. وإن كان يعتقد إباحته (كشرب الخمر) لم يحد. يقطع الذمي بالسرقة وكذلك المستأمن عندهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125749
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي