هل إقامة الحدود مقتصرة على الإمام أو نائبه، أم يجوز للأفراد تطبيقها في حالات معينة، بناءً على أحاديث مثل قصة سعد مع زوجته، والمرأة التي سبت النبي، وقول عمر لمن قتل زانيًا بامرأته؟
قولك إنك لا تريد كلام العلماء خطأ؛ لأن كلامهم بيان لكلام الله ورسوله، وهم من يميزون بين المحكم والمتشابه. جميع ما ذكرت ليس فيه دليل على ما تريد إثباته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر سعدًا على مقالته، بل بيَّن شدة غيرته. حكم المسألة معروف، وقد نص عليه الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي ذكرت أنها قُتلت، كانت أم ولد لابن تيمية، وليست زوجته، وقتلها لأنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في أول ، ولا دليل فيها لما تريد. قصة عمر والرجل ليست دليلًا؛ لأن الرجل دافع عن الحريم لا أنه أقام حدًا، ولو كانت حجة لما قال علي: "إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليعط برمته". وقد ترجم البخاري "باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله"، على القصاص، وأحمد وإسحاق قالا يهدر دمه إن أقام بينة. الشافعي قال يسعه قتله فيما بينه وبين الله إن كان ثيبًا، لكن لا يسقط عنه القود في ظاهر . وإعطاء كل شخص الحق في استيفاء الحد لنفسه يفسد الحال ويؤدي إلى ادعاءات كاذبة. وتزكية الشهود لا يمكن لكل شخص أن يقوم بها. الحدود من اختصاص الإمام أو نائبه، وغير ذلك يفسد الأمور، ونصوص الشرع وقواعده العامة تدل على ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي