العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في سيدة ورثت مبلغاً من المال مع شقيقتها، ثم أرادت أن ترد نصيبها وتطالب بمنزل، علماً بأن أشقاءها ما زالوا يدفعون مبالغ شهرية لشقيقتها، وأن زوجها متوفى ولها أبناء بالغون عاملون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذت السيدة المبلغ المتنازع عليه على أنه نصيبها من بناء على قسمة بالتراضي أو قرعة أو صلح، وكانت بالغة رشيدة، فلا يحق لها الرجوع أو رد القسمة إلا إذا تبين لها وجود غلط بيّن أو غبن فاحش في القسمة، فلها حينئذ المطالبة بالتحقيق في الأمر ورد القسمة. وكونهم يدفعون لشقيقتها أو كونهما متزوجتين لا يؤثر على . يُنصح في مثل هذه الحالات بالتصالح والتسامح بين الأشقاء، لقوله تعالى: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86515
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي