العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من مريض الذهان -الذي لا يتناول علاجه وفي الغالب لا يكون في وعيه تمامًا- إن كان بقصد الإخبار الكاذب، أو الإخبار عما مضى مع الجهل بالحكم والاعتقاد بعدم وقوعه والمزاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله أن يذهب عنك ما تجد، ونوصيك بالتوجه إلى الله بالدعاء والرقية الشرعية.

ليس كل مرض يصيب العقل ترتفع معه أهلية التكليف إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول.

إخبارك في المرة الأولى كذبًا بأنك طلقت زوجتك لا يقع به الطلاق ديانة، وكذلك في المرة الثانية إن قصدت الإخبار كذبًا، أما إذا قصدت إنشاء الطلاق بهذا اللفظ لزم إن كنت واعيًا.

قولك في المرة الثالثة "هما طلقتان" إخبارًا عما مضى لا يقع به الطلاق، والمزاح لا يمنع من وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138847
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي