العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ موت الطفل الناتج عن الزنا، بعد أن تخلت عنه أمه ووضعته في مكان عام، قتلاً عمدًا، وما الحكم الشرعي لكل من الرجل والمرأة في إهمالهما للطفل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تخلت الأم عن ولدها من الزنى فمات جوعًا أو حرًا، فهي مفرطة وضامنة، وحكم فعلها يعتمد على الظروف:

شبه العمد: إذا تركت الأم الولد في مكان يغلب على الظن سلامته، لكن مات، ففعلها شبه عمد. القتل العمد: إذا تركت الأم الولد في مكان يغلب على الظن هلاكه (لشدة الحر أو البرد أو قلة المارة)، ومات، ففعلها قتل عمد. شبه العمد (عند التساوي): إذا تساوى الاحتمالان، ولم يغلب على الظن السلامة أو الهلاك، ففعلها شبه عمد.

فإن كان قتل عمد ففيه القصاص، وإن كان شبه عمد ففيه الدية على عاقلتها عليها. أما الزاني الذي ليس له يد في تعريض الولد للموت، فعليه من الزنى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169962
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي