كيف توزع تركة امرأة ورثت 8 قراريط من أمها وجزءًا من منزل أبيها، وتوفيت عن أخ شقيق وثلاثة إخوة لأب وأختين شقيقتين، مع العلم أنها أوصت بالتبرع بكل ما تملك للوقف الخيري، وهل للإخوة من الأب نصيب، وما حكم هذه الوصية؟
إذا توفيت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة لأب، ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن تركتها تُقسم بين الأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإجماع. وتُقسَم التركة على أربعة أسهم: للأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
أما وصيتها بالتبرع بكل ما تملك للوقف الخيري، فتعتبر وصية بما يزيد على الثلث، ولا ينفذ منها إلا مقدار الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة، ويُشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164647