العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة امرأة ورثت 8 قراريط من أمها وجزءًا من منزل أبيها، وتوفيت عن أخ شقيق وثلاثة إخوة لأب وأختين شقيقتين، مع العلم أنها أوصت بالتبرع بكل ما تملك للوقف الخيري، وهل للإخوة من الأب نصيب، وما حكم هذه الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة لأب، ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن تركتها تُقسم بين الأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان . وتُقسَم على أربعة أسهم: للأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

أما وصيتها بالتبرع بكل ما تملك الخيري، فتعتبر وصية بما يزيد على الثلث، ولا ينفذ منها إلا مقدار الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة، ويُشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164647
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي