ما رأي الشرع في مقاطعة الأخت وسبها وشتمها وافترائها على أختها، بسبب خلافهما حول بيع وشراء حصة في منزل، مع العلم أن الأخت تدّعي أنها أُجبرت على الشراء وأنها لم تتمكن من سداد المبلغ المتفق عليه بسبب مطالبتها بمبالغ إضافية؟ وهل على الأخت المشتَرية إثم أو خطأ في هذا الشراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الحال كما ذكرت، فلم تخطئ في شراء نصيب أختك، ولا يلزمك تعجيل شيء من الثمن إلا المتفق عليه، وما فعلته أختك من التشهير والمقاطعة وسب ابنها لك هو ظلم ظاهر ومنكر كبير، لأن قطع الرحم من الكبائر. ومع ذلك، ينبغي ألا يدفعك ذلك إلى قطع رحمك؛ فـ "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها"، وإذا كنت كما وصفت، فـ "كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108534
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي