ما حكم العمل وسيطًا عقاريًا لشركات تفرض غرامات تأخير على الأقساط، مع العلم أن الوسيط لا يكتب العقد ولا يمضي كشاهد، بل قد يراجعه للمشتري؟ وما حكم بيع الوحدات بنظام العسد على المقدم، حيث يدفع العميل 30% ويسترد 17% عائدًا سنويًا لمدة 3 سنوات على المقدم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم فرض غرامة على التأخر في سداد أقساط الشراء لأنها ربا، ولا يجوز للشركات وضع هذا البند، ولا التعاون معها في ذلك. أما نظام العائد على المقدم، فإذا كان صحيحًا ودُفع المقدم كجزء من الثمن، فلا وجه لعائد للمشتري عليه. وإذا كان المقدم لغرض إثبات الجدية أو الاستفادة من العائد، فهذه الصورة محرمة؛ لأن المبلغ يكون قرضًا، ولا يحل اشتراط القرض في البيع لحديث "لا يحل سلف وبيع". وإن كان البائع يستثمر المال للمشتري، فكون العائد نسبة من رأس المال مع ضمان المال يُعد قرضًا ربويًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16361
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي