ما الحكم الشرعي لدخل موظفة تعمل في شركة تتاجر بالمعدات الطبية الحلال، وتتعامل الشركة بقروض ربوية لسد حاجتها من السيولة وشراء البضائع، مع العلم أن دخل الموظفة ثابت وراتب شهري ونسبة من الأرباح؟
يتضمن السؤال أمرين: 1. نسبة الربح المدفوعة نهاية العام: إن كانت جزءًا من الأجر، فهي تخل بالعقد لجهالة الأجر، ويجب أن يكون الأجر معلومًا في الإجارة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبيّن له أجره. هذا مذهب الجمهور. ذهب بعض أهل العلم (ورواية عن أحمد) إلى جواز ذلك. إذا لم تكن جزءًا من الأجر المتفق عليه، وإنما هي مكافأة، فلا حرج في أخذها. في الاحتمال الأول، يجب تجديد العقد وتحديد الراتب ليكون معلومًا، وما مضى يمكن التسامح فيه مراعاة للقول بالجواز.
2. اقتراض الشركة قروضًا ربوية: لا يؤثر ذلك على راتبك ما دام عملك مباحًا، فالحرام يتعلق بذمم من أخذوا القروض الربوية، لا بعين النقود. عليهم التوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105049
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105049
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي