ماذا يجب عليَّ أن أفعل بعد استخدامي ورقة نقدية مزورة لشراء سلعة، واستردادي مبلغًا من البائع، مع علمي أنني قمت بالتصدق بنفس قيمة نصيبي من المال المسترد، ولكن لا أتذكر البائع جيدًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المتاجرة بالعملة المزورة حرام، لما فيها من إفساد للنقود وإضرار بالناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". ولا إثم على غير البالغ، ولكن يلزمه رد المال لصاحبه، ويجب عليه ضمان المبلغ كاملاً، وله أن يرجع على شركائه ويطالبهم بما دفعه عنهم، فكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال. ولا تكفي الصدقة عن رد الحق لصاحبه إذا أمكن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138533
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي