العودة إلى البحث

هل يُعدُّ من أحرم بالحج مفردًا ثم فسخه إلى العمرة قارنًا، وهل يصح هذا الفسخ قبل الطواف والسعي أم بعدهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب الإمام أحمد وابن القيم إلى مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، سواء كان مفرداً أو قارناً، ويرى الجمهور أن هذا الفسخ غير مشروع، وأنه خاص بالصحابة.

وعلى القول بالمشروعية، يشرع الفسخ لكل مفرد أو قارن لم يسق الهدي، ما لم يقف بعرفة. فمن طاف وسعى ثم نوى الفسخ قصر وحل ثم أحرم بالحج، ومن نوى الفسخ قبل الطواف طاف وسعى وقصر وحل.

أما إدخال العمرة على الحج ليصير مفرداً قارناً، فلا يجيزه الجمهور، لكن أبو حنيفة وقول قديم للشافعي يجيزانه ما لم يقف بعرفة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على حجه. إذا أجيز إدخال العمرة على الحج، يصبح القارن مطالباً بدم.

أما إدخال الحج على العمرة فهو جائز عند عامة العلماء، لحديث عائشة، بخلاف بعض الناس الذين منعوه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي