هل يعفى من الوضوء من يعاني من تقاطر البول، بحيث يخرج منه شيء بعد مدة من التبول، أو عند ممارسة الرياضة، بناءً على القول بأن المستنكح يستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب، وإن شق عليه فلا يلزمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام المنسوب للمواق يتناول حكم سلس الحدث عند المالكية، ومفاده أن الحدث المستنكح (الملازم لكل أو أغلب أو نصف الوقت) لا يوجب الوضوء، بل يُستحب إلا إذا شق فلا يُستحب. أما إذا كان الحدث يأتي أقل الوقت فقط، فيجب منه الوضوء. وعليه، فإن كانت قطرات البول لا تلازم السائل إلا أقل الزمن، فيجب الوضوء منها ولا ينطبق عليه حكم صاحب السلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182514
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182514
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي