هل يعفى من الوضوء من يعاني من تقاطر البول، بحيث يخرج منه شيء بعد مدة من التبول، أو عند ممارسة الرياضة، بناءً على القول بأن المستنكح يستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب، وإن شق عليه فلا يلزمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام المنسوب للمواق يتناول حكم سلس عند المالكية، ومفاده أن الحدث المستنكح (الملازم لكل أو أغلب أو نصف الوقت) لا يوجب ، بل يُستحب إلا إذا شق فلا يُستحب. أما إذا كان الحدث يأتي أقل الوقت فقط، فيجب منه الوضوء. وعليه، فإن كانت قطرات البول لا تلازم السائل إلا أقل الزمن، فيجب الوضوء منها ولا ينطبق عليه حكم صاحب السلس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182514
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182514
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي