العودة إلى البحث
السؤال

هل على السائل ذنبٌ لكونه وسيطاً في عقدِ شراءِ شقةٍ تبيّنَ لاحقاً أنه بأقساطٍ ربوية، رغمَ اطمئنانِ المشتري لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى الأخ شقة من البنك بثمن معلوم مؤجل بسعر أعلى من سعرها النقدي، فلا يعد ذلك ربا إذا لم يزد الثمن بتأخر المدة. أما إذا كانت الشقة مشتراة بقرض ربوي من البنك، فهو ربا محرم بغض النظر عن رضا المتعاقدين؛ لأن رضاهم لا يحل ، كبيرة من الكبائر.

وبالنسبة للسائل الذي شهد على العقد: إن كان العقد من الصورة (غير الربوية)، فلا إثم عليه. أما إن كان العقد ربوياً، فلا تجوز الشهادة عليه ولا الإعانة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء".

فإن كان السائل جاهلاً أو بالحال، فنسأل الله أن يعذره بجهله. أما إن شهد مع علمه بحرمة العقد، فقد ارتكب ذنبًا عظيمًا وعليه المبادرة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50135
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي