هل الأجر الناتج عن الصدقة الشهرية التي يخرجها الزوج من مصروف البيت يُحسب له وحده، أم له ولزوجته وللأولاد؟ وكيف يمكن للزوجة والأولاد التصدق إذا كان الأجر للزوج فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تتصدق من مصروف زوجها الشهري إذا كان ذلك متفقًا عليه صراحة أو ضمنًا، أو كان من المعروف الذي جرى به العرف، ولهم جميعًا الأجر في ذلك. أما إذا كان الإخراج بغير رضاه ولم يكن ضمن العرف، فلا يجوز ولا أجر لها فيه، بل عليها وزر. والمراد هنا القدر اليسير الذي يعلم رضا الزوج به عادة. ويجوز للمرأة التصدق من نفقتها الخاصة عنها وعن زوجها وأولادها دون الحاجة لإذن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147763