هل الأجر الناتج عن الصدقة الشهرية التي يخرجها الزوج من مصروف البيت يُحسب له وحده، أم له ولزوجته وللأولاد؟ وكيف يمكن للزوجة والأولاد التصدق إذا كان الأجر للزوج فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تتصدق من مصروف زوجها الشهري إذا كان ذلك متفقًا عليه صراحة أو ضمنًا، أو كان من المعروف الذي جرى به ، ولهم جميعًا الأجر في ذلك. أما إذا كان الإخراج بغير رضاه ولم يكن ضمن العرف، فلا يجوز ولا أجر لها فيه، بل عليها وزر. والمراد هنا اليسير الذي يعلم رضا الزوج به عادة. ويجوز للمرأة التصدق من نفقتها الخاصة عنها وعن زوجها وأولادها دون لإذن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي