العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في كيفية توزيع مجوهرات والدتي المتوفاة، وهل يجب توزيع جميع ما تركته منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنفذ وصية الأم بتوزيع جزء من مجوهراتها بشرطين: ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة، وأن تكون لغير وارث. إن لم يتحقق الشرطان، توزع التركة على الورثة شرعًا. يقسم الباقي من التركة على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. إن توفيت إحدى البنات قبل الأم فلا شيء لها ولا لابنتيها، وإن توفيت بعدها فلها نصيبها ويورث عنها لزوجها الربع، ولبنتيها الثلثان، والباقي لإخوتها وأخواتها الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي