العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ ما يعادل الحد الأدنى من المعدل الشهري للنسبة من مال الشركة، بعد تراجع صاحب العمل عن دفع النسبة المتفق عليها في العقد الأول، وذلك قياسًا على حديث هند مع أبي سفيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجمع بين النسبة من الربح والراتب المقطوع عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى جواز الاتفاق على نسبة من الربح فقط. لذا، فإن قرار صاحب الشركة صحيح، ويحق للسائل التفاوض على قدر الراتب المقطوع.

أما ما مضى، فلا يلزم فيه شيء لعدم علم السائل بالحكم، وموافقته لرواية مرجوحة عند الحنابلة. وحديث هند مختلف تمامًا عن حال السائل، فهو يتحدث عن النفقة الواجبة، وحقها ثابت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166360
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي