هل يجوز شرعًا إنشاء صندوق خيري بجمع مبلغ شهري من مجموعة شباب لمساعدة بعضهم البعض في حالات المرض والوفاة والظروف الصعبة، مع العلم بضيق ذات اليد لديهم، وهل يجوز وضع أموال النذر والصدقات وزكاة الفطر وزكاة الأموال فيه؟
لتحقيق الأغراض الخيرية لصندوق المساعدة، يجب ضبطه بضوابط شرعية تمنع الخلافات، ومنها: أن يكون القصد التعاون والتكافل والإرفاق، وألا يرتبط ما يدفعه المشترك بما يحصل عليه، وأن تكون الحالات المشمولة بالمساعدة موصوفة وصفًا محددًا، وأن يكون هناك مشرفون على الصندوق يحددون القدر اللازم لكل حالة، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون. أما الزكاة والنذور فلا توضع في هذا الصندوق، بل توزع للمستحقين فورًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74238