العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة في صيانة وبيع السيارات بالصورة المذكورة التي تتضمن تحديد رأس المال كقرض، وتقدير أجور لليد العاملة، وتقسيم الربح مناصفة بعد رد رأس المال؟ وما حكم أن يأخذ الدلال نسبة 10% من البيعة أو مبلغ 2000 ريال مقابل جلب الزبائن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمُقرض أن يدفع حصته من مال الشركة بعد إقراضه للمقترضين، فتكون العلاقة هنا قرضًا لا يدخل في الشركة، وفي هذه الحال يكون الربح بين الشركاء على ما اتفقوا عليه، والخسارة تُقسم بحسب حصة كل منهم في رأس المال. وإن لم يكن القرض حقيقيًا، بل تمويلًا من أحد الشركاء، فيعقد الشريك عقد شركة عنان إذا شارك ببدنه وماله، أو مضاربة إذا شارك بماله فقط، ويضمن رأس المال بإقراض الشركاء حصصهم على ألَّا يشترط عليهم مشاركته. لا حرج في تقدير أجر اليد العاملة أو عمولة الدلال مبلغًا مقطوعًا. أما إذا كانت عمولة الدلال نسبة من الربح، فجمهور الفقهاء لا يجيزونها للجهالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي