ما حكم بيع فردة حلق ذهب وامتلاك ثمنه ثم إعطاء صاحبه الأصلي مبلغًا أكبر من ثمنه بعد معرفته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الحلقة الذهبية تُعد لُقطة، وواجبُ الملتقطِ هو تعريفُها سنةً كاملة، فإن لم يأتِ صاحبها جاز له تملكها مع ضمان قيمتها لصاحبها متى جاء لطلبها، وقد أخطأتم بعدم تعريفها وبالبيع قبل التعريف. بما أنكم بعتموها وأعطيتم قيمتها لصاحبها، عليكم الآن هو ، ولا يلزمكم رد أكثر من القيمة، إلا إذا كان للحلقة مثل، فيجب رد المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57962
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57962
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي