العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "طالقة إذا أنت صرخت أو تفوهت بكلمة أخرى على البنت" إذا عصت الزوجة وتفوهت بكم كلمة عليها، وهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبغي للزوج أن يتمهل في أمر الطلاق، وليس من الحكمة تطليق الزوجة لأجل صراخها على ابنتها، وهذا يسميه العلماء "الطلاق المعلق"، والصحيح في حكمه أن الزوج إذا كان قاصداً لوقوع الطلاق وقع بمجرد مخالفة الزوجة، ويقع طلقة واحدة، وعلى الزوج مراجعتها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كان الزوج قاصداً منعها من الصراخ ولم يقصد الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين ولا يقع بذلك الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي