هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، سواء عند خروج الزوجة من المنزل بعد تعليق الطلاق على خروجها، أو عند قول الزوج "أنت طالق" رداً على طلبها الطلاق؟
إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً" بنية الطلاق وتأكيده، فبخروجها تقع طلقة واحدة. وإن قصد منعها فقط دون نية الطلاق، فعليه كفارة يمين.
وقول الرجل لزوجته: "أنت طالق" رداً على قولها "إن كنت رجلاً طلقني"، يوقع طلقة واحدة بقصد أو بغير قصد، لأن اللفظ الصريح لا يشترط فيه النية. وينبغي اجتناب استخدام ألفاظ الطلاق في الشجار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10462