هل يجوز لي إرجاع زوجتي بعد طلقتين، الأولى في حالة غضب، والثانية بكامل الوعي؟
جمهور أهل العلم يرون أن كل طلاق يصدر من الزوج يلحق الزوجة، سواء كان سنيًا أو بدعيًا، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق البدعي.
فإن صدرت الطلقتان منك فهما واقعتان عند الجمهور، إلا إذا كانت الطلقة الأولى قد صدرت وأنت لا تعي ما تقول من شدة الغضب، أو كانت الثانية بعد انقضاء العدة بلا ارتجاع.
وإذا كانت الطلقة الأولى لاغية بسبب شدة الغضب، وكانت الثانية قد وقعت في العدة أو بعد الارتجاع، فهي واقعة.
فإن وقعت إحدى الطلقتين أو كلاهما، فيمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها، والعدة تنتهي بالحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل للحامل، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض.
وتحصل الرجعة بالقول مثل: "راجعت زوجتي"، أو "أعدتها لعصمتي"، أو بالجماع عند بعض أهل العلم. ولا يشترط رضا الزوجة أو علمها في الرجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112772
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112772
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي