هل يجوز إرجاع الزوجة بعد طلاقها غضبانًا ومخمورًا، مع العلم أنها ذهبت إلى مكان نهاها عنه الزوج قائلًا لها: "تكونين طالقًا إذا ذهبتِ إلى هذا المكان"، فهل تعتبر هذه طلقة أولى أم ثانية، وما هي فتوى هذه المسائل والنصائح المتعلقة بها؟
اختلف الفقهاء في طلاق السكران الذي لا يعي ما يقول، فذهب إلى وقوعه، وبعضهم إلى عدم وقوعه وهو الراجح. فإن كنت لم تعِ ما تقول فطلاقك غير واقع، وإن كنت تعي تصرفاتك فيقع طلاقك.
أما الغضب فله أحوال بيناها سابقًا يقع فيها أو لا يقع، وأنت المرجع في تحديد حالتك وقت تلفظك بالطلاق.
وقولك لزوجتك: "بتكوني طالق إذا رحت على هذا المكان" وقد فعلت، فيقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، سواء قصدت الطلاق أو التهديد، ويقع هذا الطلاق إذا كانت الزوجة في عصمتك أو في عدتها من طلاق رجعي. فإن انقضت عدتها فلا يلحقها طلاق إذا حصل الحنث بعد .
وإذا كانت هذه الطلقة هي أو الثانية، جاز لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة.
الظاهر أن تعليق الطلاق وقع أثناء العدة، فإن كان كذلك فطلاقها وقع وتكون الطلقة الثانية إن لم تكن هناك طلقة قبلها، ويجوز لك إرجاع زوجتك ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105307
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي