العودة إلى البحث
السؤال

هل الزكاة المدفوعة لبناء مسجد وكفالة اليتيم صحيحة ومقبولة، علمًا بأن دافعها لم يكن يعلم بعدم جواز صرف الزكاة في هذه البنود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بَيَّنَ الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) [التوبة: 60]، والراجح أنَّ المقصود بـ "في سبيل الله" هو المجاهد في سبيل الله. وعليه، فلا يجزئ صرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية، وبالتالي لا يجوز صرفها في شؤون المساجد عند أكثر أهل العلم، وما أُخرِجَ منها لبناء المساجد غير مجزئ، ويجب إخراجها مرة أخرى لمستحقيها. ويجزئ دفع الزكاة لكفالة اليتيم الفقير. وقبول الطاعات أمر غيبي، وعلى المسلم بذل الجهد لتقبل طاعته من خلال الإتقان والإخلاص، وكان السلف الصالح يخافون عدم قبول أعمالهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69369
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي