هل الزكاة المدفوعة لبناء مسجد وكفالة اليتيم صحيحة ومقبولة، علمًا بأن دافعها لم يكن يعلم بعدم جواز صرف الزكاة في هذه البنود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بَيَّنَ الله تعالى مصارف في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) [: 60]، والراجح أنَّ المقصود بـ "في سبيل الله" هو المجاهد في سبيل الله. وعليه، فلا يجزئ صرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية، وبالتالي لا يجوز صرفها في شؤون المساجد عند أكثر أهل العلم، وما أُخرِجَ منها لبناء المساجد غير مجزئ، ويجب إخراجها مرة أخرى لمستحقيها. ويجزئ دفع الزكاة اليتيم الفقير. وقبول الطاعات أمر غيبي، وعلى المسلم بذل الجهد لتقبل طاعته من خلال الإتقان ، وكان السلف الصالح يخافون عدم قبول أعمالهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي