هل يقع الطلاق المُعلّق على زواج الأخ من أخت الزوجة، إذا كانت النية التهديد فقط، وهل يصحّ تعليق الطلاق على أم الزوجة؟
إذا قلت لزوجتك: "إذا تم هذا النكاح فأنت طالق"، وكتبت لها ذلك بنية الطلاق، أو هددت أم زوجتك بطلاق ابنتها إذا وقع النكاح، فقد علقت طلاقها على وقوع النكاح. وبما أن النكاح قد وقع، فيلزمك طلقة واحدة ما لم تقصد تعدد الطلاق. قصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم. يمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك. تنتهي العدة بطهرها من الحيضة الثالثة، أو بمرور ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع حملها للحامل. تحصل الرجعة بلفظ صريح أو بفعل كالجماع. إذا انقضت عدتها قبل الرجعة، فيجب تجديد عقد النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100319