العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق المعلق قبل عقد النكاح، وهل يقع الشرط إذا وقع بعد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح الطلاق إلا من الزوج، ولذلك لا يصح قبل عقد النكاح منجزاً أو معلقاً، فإذا علّق الرجل طلاق امرأة على شرط ثم تزوجها فلا يقع الطلاق بحصول الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق فيما لا يملك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140273
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي