العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق المعلّق على شرط اشترطته المرأة أو وليّها في عقد النكاح -سواء كان مكتوباً أو شفهياً- مثل "إذا تزوجت عليها فهي طالق" أو "إذا أخرجتها من بلدتها فهي مطلقة"، إذا تنازلت المرأة عن هذا الشرط لاحقاً؛ فهل يُلغى الطلاق المعلّق تبعاً لذلك؟ وإذا وقع الطلاق تلقائياً عند حدوث المعلّق عليه، فهل يكون طلقة واحدة بائنة أم رجعية؟ وهل يبقى الشرط أم يسقط إذا راجعها الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد طلاقها عند زواجه بأخرى، فإن هذا يلزم الزوجة ولا تملك إسقاطه. فإذا تزوج بأخرى وقع ، ويكون طلقة واحدة رجعية ما لم يحدد ثلاث طلقات. وإذا راجعها بعد الطلاق، أو عقد عليها عقدًا جديدًا، بطل الشرط إلا إذا كان الشرط يقتضي التكرار بلفظه، مثل "كلما".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184569
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي