هل وقع الطلاق أم لا يقع، وماذا يترتب على الحلف بالطلاق بنية منع أخذ شيء من الأم، وماذا نفعل بالأغراض التي أحضرتها الحماة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق أو علقه على شرط، وحدث الحنث، يقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا هو المفتى به. فإذا علق الزوج طلاق زوجته على قبول هدية من أمه، وقبلت الزوجة الهدية، وقع الطلاق. وإن لم يكتمل الطلاق ثلاثًا، يمكن للزوج مراجعة زوجته في العدة.
إذا كانت صيغة اليمين بـ "إذا" لا تتكرر، فاليمين تنحل بمرة واحدة ولا يتكرر الطلاق بتكرار الأخذ.
ابن تيمية يرى أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
إذا كان الزوج شاكًا في حلفه بالطلاق، فلا يلزمه شيء، والأصل براءة الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159656
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي