هل وقع الطلاق أم لا يقع، وماذا يترتب على الحلف بالطلاق بنية منع أخذ شيء من الأم، وماذا نفعل بالأغراض التي أحضرتها الحماة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم يرون أن من حلف أو علقه على شرط، وحدث الحنث، يقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا هو به. فإذا علق الزوج طلاق زوجته على قبول هدية من أمه، وقبلت الزوجة الهدية، وقع الطلاق. وإن لم يكتمل الطلاق ثلاثًا، يمكن للزوج مراجعة زوجته في .
إذا كانت صيغة اليمين بـ "إذا" لا تتكرر، فاليمين تنحل بمرة واحدة ولا يتكرر الطلاق بتكرار الأخذ.
ابن تيمية يرى أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
إذا كان الزوج شاكًا في حلفه بالطلاق، فلا يلزمه شيء، والأصل براءة الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159656
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي