هل يكفي صيام ثلاثة أيام كفارة لليمين بعد الحنث فيه، مع العلم بأن مُحلِّف اليمين لو علم بالحالة التي حنثت فيها لعذرني؟
إذا حلف شخص لغيره، فالنية في هذا الحلف ترجع للمستحلف، فإذا كانت نيته تخصيص اليمين بزمن أو شخص أو مكان، فلا يحنث الحالف إلا بمخالفة نية المستحلف. وإذا لم تكن هناك نية للمستحلف، وكانت هناك قرائن تدل على تقييد اليمين، فاليمين تتقيد بتلك القرينة.
لذا، إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المستحلف كان يريد الامتناع عن التحديث بفترة محددة، فلا تحنث إذا لم تفعل المحلوف في تلك الفترة. أما إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية للمستحلف، فإنك تحنث لظاهر اليمين، ومن حنث فعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37539