العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدُّ المرأة طاهرة وتستطيع أداء الحج والعمرة والصلاة إذا انقطع عنها الدم بعد عشرة أيام من الولادة ثم استمر نزول سائل أصفر خفيف جداً، مع العلم أنها عادة لا ترى الطهر بعد الحيض وبدأت بتناول حبوب منع الحمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصفرة والكدرة في مدة الأربعين بعد الولادة مختلف فيها، فمن العلماء من يرى أنها نفاس، ومنهم من لا يرى ذلك. أما ما جاوز الأربعين، فإن وافق عادتك فهو حيض، وإن لم يوافقها فليس حيضًا، لأن أكثر النفاس أربعون يومًا على الراجح، وتكونين في هذه الحالة مستحاضة، ولك جميع أحكام الطاهرات، ويجوز لك الحج والعمرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129422
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي