هل يحق للزوجة المطالبة بمقدم الشقة بالذهب على أن يُحتسب بسعره الحالي بعد رفضها الانتقال إليها، خاصة أنها دفعت جزءًا من ثمنها ويرغب الزوج في الانتقال إليها وإنهاء عقد الشقة الأخرى؟
ليس من حق الزوجة المطالبة بنصف ثمن الشقة، وإنما تستحق حقها بأحد ثلاثة أوجه: إما أن تكون أقرضت هذا المبلغ فيجب رد مثله إليها، وإما أن تكون شاركت به في الشقة فلها سهم في قيمتها يعادل ما دفعته، وإما أن ترضى بالانتقال إليها والعيش فيها وفك عقد الشقة الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171912