العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائلة مقاطعة أخيها مرة أخرى؛ بسبب شكها في عودة زوجته للإسلام، خاصة بعدما ادعى أخوها عودتها، مع مشاهدتها بلباس غير محتشم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث ليالٍ إلا لعذر شرعي، لقوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ". وقد وردت أحاديث تنهى عن الهجر والقطيعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال"، و"من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه".

لكن يجوز الهجر إذا كان سببه أمراً دينياً، بهدف الردع والرجوع إلى الحق، كما حدث مع الثلاثة الذين خُلِّفوا، وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه: "باب ما يجوز من الهجران لمن عصى".

وعليه، لا بأس بهجر الأخ ومقاطعته حتى يرتدع عن بعصمة الكافرة المرتدة، لقوله تعالى: "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ"، بشرط أن يكون الهجر لحق الله لا لهوى النفس، والتأكد من بقاء الزوجة على كفرها. ويُذكر أن الزوجة المرتدة لا يجوز وطؤها، وينفسخ بانقضاء قبل توبتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64566
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي