هل يقع الطلاق إذا عرفت أختي بعد أن أقسمت بالطلاق ألا أعرفها مرة ثانية، أم أن هناك كفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حنثت في يمينك بفعل ما حلفت على الامتناع عنه، وقع طلاق زوجتك عند ، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه إذا لم تقصد طلاق زوجتك، ولكن قصدت باليمين التأكيد أو التهديد، فلا يقع ، بل تلزمك كفارة يمين. وقطع الرحم حرام وصلتها واجبة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بوجوب الدخول إلى بيت ابن الأخ صلة للرحم، وإذا كان المقصود بالطلاق منع النفس من الدخول لا طلاق الزوجة، فتجب كفارة يمين، وإن كان المقصود طلاق الزوجة فتعتبر طلقة واحدة ويمكن مراجعة الزوجة ما دامت في إن لم تكن آخر التطليقات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173495
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173495
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي