هل يقع الطلاق إذا عرفت أختي بعد أن أقسمت بالطلاق ألا أعرفها مرة ثانية، أم أن هناك كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حنثت في يمينك بفعل ما حلفت على الامتناع عنه، وقع طلاق زوجتك عند الجمهور، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه إذا لم تقصد طلاق زوجتك، ولكن قصدت باليمين التأكيد أو التهديد، فلا يقع الطلاق، بل تلزمك كفارة يمين. وقطع الرحم حرام وصلتها واجبة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بوجوب الدخول إلى بيت ابن الأخ صلة للرحم، وإذا كان المقصود بالطلاق منع النفس من الدخول لا طلاق الزوجة، فتجب كفارة يمين، وإن كان المقصود طلاق الزوجة فتعتبر طلقة واحدة ويمكن مراجعة الزوجة ما دامت في العدة إن لم تكن آخر التطليقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173495
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي